كوالالمبور، 30 مايو 2019 – أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية اليوم ورقة العمل العاشرة ضمن سلسلة أوراق العمل الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية. وتحاول ورقة العمل العاشرة استكشاف ممارسات تقاسم المخاطر في قطاع المصرفية الإسلامية. وتعد ورقة العمل هذه ذات طبيعة استكشافية وشاملة لعدة قطاعات. وتصف ورقة العمل آراء كل من المصارف الإسلامية والسلطات التنظيمية والرقابية بشأن ممارسات المصارف الإسلامية في الدول الأعضاء لدى مجلس الخدمات المالية الإسلامية، فيما يتعلق بحقوق الضبط المؤسسي المتاحة لأصحاب الحسابات الاستثمارية المطلقة القائمة على المشاركة في الأرباح، فضلًا عن الأسباب المحتملة التي قد تفسر الاستخدام المحدود للعقود القائمة على حقوق الملكية (مثل المضاربة والمشاركة) وخصوصًا على جهة الموجودات في قائمة المركز المالي للمصارف الإسلامية.
وقد صرح الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الدكتور/ بلو لاوال دانباتا قائلًا: “تعد ورقة العمل هذه الثانية التي يتم صدورها في هذه السنة ضمن سلسلة أوراق عمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية. وأشار قائلًا: “تقدم ورقة العمل هذه بعض النتائج الاستكشافية المبدئية حول ممارسات تقاسم المخاطر في صناعة المصرفية الإسلامية”. وأضاف قائلًا: “نظرًا لكثرة القضايا المتعلقة بالضبط المؤسسي ومعالجة الحسابات الاستثمارية المطلقة القائمة على المشاركة في الأرباح، والتضاؤل المتزايد في استخدام عقود تقاسم المخاطر (مثل المضاربة و المشاركة) على جهة الموجودات، فإن ورقة العمل هذه تعد بمثابة التمهيد اللازم لورقة عمل أخرى حول تلك القضايا ذات العلاقة تعتمد على دراسة تجريبية عابرة للدول للممارسات المتعلقة بالحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح في المصارف الإسلامية في دول مختلفة من أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية”.
وتظهر نتائج ورقة العمل العاشرة أن معالجة رأس مال الحسابات الاستثمارية المطلقة القائمة على المشاركة في الأرباح تختلف بشكل عام عبر الدول المختلفة ونوع المصارف الإسلامية. وفي معظم الدول تعد الحسابات الاستثمارية المطلقة القائمة على المشاركة في الأرباح بمثابة “استثمارات” معرضة للخسائر، بدلًا من اعتبارها “ودائع” ذات رأس مال مضمون. وفضلًا عن ذلك، فإن افتقاد أصحاب الحسابات الاستثمارية المطلقة القائمة على المشاركة في الأرباح إلى أي حقوق تتعلق بالضبط المؤسسي أمر أجمع عليه كل من السلطات التنظيمية والرقابية والمصارف الإسلامية. كما أن كلا الطرفين لا يعتقدان أن الرصد غير المباشر من قبل حملة الأسهم كافيًا للتعويض عن فقدان أصحاب الحسابات الاستثمارية المطلقة القائمة على المشاركة في الأرباح لحقوق الضبط المؤسسي.
كما أوضحت ورقة العمل العاشرة أن أوزان المخاطر التنظيمية المرتفعة المفروضة على موجودات المضاربة والمشاركة (باستثناء المشاركة المتناقصة لتمويل شراء المنازل) تثبط المصارف الإسلامية من وضع الأموال في مثل هذه الموجودات. ومن الأسباب الأخرى لعزوف المصارف الإسلامية تكاليف الوكالة والمعاملات المرتبطة بمثل هذه الموجودات. وعلى وجه الخصوص، فإن المخاطر التشغيلية المنعكسة في عدم توفر الموارد البشرية ذات المعرفة والفهم الضروريان عن خصوصيات عقود تقاسم المخاطر أمر تم ملاحظته أيضًا.
كما أوضحت ورقة العمل العاشرة أن أوزان المخاطر التنظيمية المرتفعة المفروضة على موجودات المضاربة والمشاركة (باستثناء المشاركة المتناقصة لتمويل شراء المنازل) تثبط المصارف الإسلامية من وضع الأموال في مثل هذه الموجودات. ومن الأسباب الأخرى لعزوف المصارف الإسلامية تكاليف الوكالة والمعاملات المرتبطة بمثل هذه الموجودات. وعلى وجه الخصوص، فإن المخاطر التشغيلية المنعكسة في عدم توفر الموارد البشرية ذات المعرفة والفهم الضروريان عن خصوصيات عقود تقاسم المخاطر أمر تم ملاحظته أيضًا.
ورقة العمل العاشرة متاحة للتنزيل من الموقع الإلكتروني لمجلس الخدمات المالية الإسلامية: www.ifsb.org