مشد المصطلحات والتعريفات ف ر المستخدمة وثائق مجلس الخدمات المالية الإسلامية

الغرض من التعريفات التالية هو مساعدة القارئ في فهم المصطلحات المستخدمة في المعايير، والمبادئ الإرشادية، والملاحظات الفنية، وأوراق العمل الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية. وسيتم تحديث المسرد من وقت لآخر.

لاالمصطلحالتعريف
أ
.1الإبراءتصرف يترتب عليه إسقاط صاحب الحق حقه ومطالباته الناشئة عن التزام ما في ذمة شخص آخر بشكل كامل أو جزئي.
.2اتفاقية إعادة التكافل الاختياريتفاقية إعادة تكافل خاصة بعقد واحد (أو جزء من العقد) الذي اكتتبت فيه شركة التكافل.
.3اتفاقية إعادة التكافل الإلزامياتفاقية إعادة تكافل خاصة بعقود (أو جزء منها) اكتتبت فيها شركة التكافل ذات طبيعة محددة وفق الاتفاقية.
.4الإجارةعقد يتم لتأجير/استئجار منفعة موجودات محددة لمدة متفق عليها مقابل أجرة محددة. وقد يسبقه وعد ملزم من أحد الطرفين، وأما عقد الإجارة فهو ملزم للطرفين.
.5الإجارة المنتهية بالتمليكعقد إيجار مقترن بوعد منفصل من المؤجر يمنح فيه المستأجر وعداً ملزماً بتمليكه الموجودات في نهاية مدة الإيجار إما من خلال شرائها بمبلغ رمزي أو بمبلغ متفق عليه أو بالقيمة السوقية وذلك من خلال وعد بالبيع أو بالهبة أو عقد هبة معلقة.
.6الإجارة الموصوفة في الذمةعقد يؤجر فيه المؤجر منفعة أصل موصوف في الذمة يسلمه المؤجر للمستأجر لاستيفاء المنفعة في وقت محدد في المستقبل. ويمكن أن تكون المنفعة (منفعة عين) أو (منفعة خدمة).
.7احتياطي مخاطر الاستثمارالمبلغ الذي يخصص من أرباح أصحاب حسابات الاستثمار بعد اقتطاع حصة المضارب من أجل توفير الوقاية من خسائر الاستثمار المستقبلية التي يمكن أن يتعرض لها أصحاب حسابات الاستثمار.
.8احتياطي معدل الأرباحالمبلغ الذي يخصص من إجمالي أرباح المضاربة، من أجل المحافظة على مستوى معين من العائد على الاستثمار للمضارب ولأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة.
.9الاحتياطياتمبالغ تستقطع من الأرباح/صافي الدخل لتغطية المطلوبات غير المحتملة أو المتطلبات القانونية، وتشكل جزءًا من رأس مال المساهمين أو الفائض المتراكم.
.10إدارة المخاطر (التكافل)الإجراءات التي يتم من خلالها إدارة المخاطر، الأمر الذي يسمح بتحديد جميع مخاطر شركة التكافل وتقييمها ورصدها والتخفيف منها (حسب الحاجة)، وإعداد تقارير عنها على أساس شامل وفي التوقيت الملائم.
.11إدارة الموجودات والمطلوباتالعملية المستمرة لوضع وتنفيذ ومراقبة ومراجعة الإستراتيجيات المتعلقة بالموجودات والمطلوبات من أجل تحقيق أهداف المؤسسة المالية.
.12إدارة الموجودات والمطلوبات (التكافل)تنسيق القرارات والإجراءات من قبل شركة التكافل فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات من خلال العملية المستمرة لوضع وتطبيق ورصد ومراجعة الإستراتيجيات المتعلقة بالموجودات والمطلوبات من أجل تحقيق الأهداف المالية لشركة التكافل مع مراعاة تقبل المخاطر وغير ذلك من القيود.
.13الاستصناعبيع موجود محدد المواصفات يلتزم البائع بتصنيعه/إنشائه بمواد من عنده، وتسليمه في موعد معين مقابل ثمن محدد يدفع دفعة واحدة أو على أقساط معلومة.
.14الاستصناع الموازيعقد استصناع ثانٍ يلتزم فيه طرف ثالث بصنع/إنشاء موجود محدد المواصفات، بحيث تماثل مواصفات هذا الموجود مواصفات الموجود الوارد في عقد الاستصناع الأول دون الربط بين العقدين.
.15أصحاب المصلحة
(التكافل)
أولئك الذين لديهم مصلحة في سلامة شركات التكافل أو إعادة التكافل، بما في ذلك:
.16إعادة التكافلاتفاقية يتم من خلالها إسناد شركة التكافل بعض مخاطرها وفق اتفاقية إعادة تكافل إلزامية أو اختيارية بوصفها ممثلًا للمشاركين وفق عقد التكافل، وذلك بإسهامها بجزء من المساهمة بوصفها تبرعًا في صندوق مشترك ضد أي مخاطر أو أضرار معينة.
.17أعضاء الهيئة الشرعيةمجموعة من فقهاء الشريعة المتخصصين في فقه المعاملات المعاصرة ولديهم إلمام وخبرة بالنظام المالي الإسلامي بصفة خاصة والنظام الاقتصادي الإسلامي بصفة عامة. يصدرون قرارات شرعية ملزمة وتوصيات، ويتولون مهمة الرقابة والتدقيق على المؤسسة.
.18الأفق الزمني
(التكافل)
الفترة الزمنية التي تُقاس بها كفاية موارد الملاءة. لأغراض الملاءة يتم تحديدها في الغالب لتقارب المدة الزمنية التي تحتاجها منطقيًّا شركة التكافل أو السلطات الرقابية لتتخذ الإجراءات بعد ظهور حدث سلبي في التقارير الداخلية أو التنظيمية لشركة التكافل. ويُعد الأفق الزمني جزءًا من المقاييس المستهدفة لمعايرة متطلبات الملاءة التنظيمية.
.19الاكتتاب
(التكافل)
عملية تقييم الطلبات الجديدة للحصول على تغطية تكافل أو إعادة تكافل التي يضطلع بها مشغل التكافل أو إعادة التكافل نيابة عن مشاركي التكافل أو إعادة التكافل لتحديد المخاطر المرتبطة بمقدم الطلب، واتخاذ قرار بشأن قبول الخطر، وإذا ما تم قبوله وفق أي شروط.
.20التزام التبرع
(التكافل)
مبلغ المساهمة الذي يلتزم بالتبرع به المشارك في التكافل أو المشارك في إعادة التكافل لقاء الوفاء بواجب المساعدة المتبادلة في تحمل المخاطر، ودفع مطالبات المطالبين المستحقين.
.21إنهاء الأعمال
(التكافل)
الحالة التي لم يعد مشغل التكافل يواصل فيها قبول أعمال جديدة لصالح صندوق واحد أو أكثر من صناديق مخاطر المشاركين لدى شركة التكافل، أو صناديق مخاطر المشاركين لدى شركة إعادة التكافل لكنه يواصل الوفاء بالتزامات تلك الصناديق فيما يتعلق بعقود التكافل/إعادة التكافل، بما في ذلك المنافع الناجمة عن تلك العقود إلى أن يتم إطفاء تلك الالتزامات بشكل كامل.
.22ترجيح المخاطرإعطاء وزن لموجودات أو مطلوبات معينة اعتمادًا على وضعية المخاطر.
ب
.23برامج الاستثمار الجماعي الإسلامييقصد بها أية برامج مالية مهيكلة وبشكل أساسي وفقًا للمعايير الآتية:
(أ) قيام المستثمرين بوضع مساهماتهم من رأس المال في صندوق، (سواء كان الصندوق كيانًا قانونيًا مستقلًا أو تم تأسيسه وفق ترتيبات تعاقدية)، وذلك بالاكتتاب في وحدات أو حصص ذات قيمة متساوية. وتشكل هذه الوحدات أو الحصص في الحقيقة حقوق ملكية لموجودات الصندوق غير القابلة للتقسيم (ويمكن أن تكون موجودات مالية أو غير مالية)، وتؤدي إلى نشوء الحق في المشاركة في الأرباح أو تحمل الخسائر الناتجة عن تلك الموجودات. وسواء كانت برامج الاستثمار الجماعي الإسلامي تديرها المؤسسات التي أسستها وموّلتها أو غيرها، فإن مسؤوليتها منفصلة من ناحية الذمة المالية عن تلك المؤسسات (أي لها طبيعتها المستقلة فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات)، ولكن باستثناء الصكوك.
(ب) تأسيس الصندوق وإدارته وفقًا لأحكام الشريعة ومبادئها.
.24بيع الاستجرارعقد بيع يحصل فيه المشتري على السلع تدريجيًا دون اتفاق على الثمن أو تسليم شيء منه غالب وتتم المحاسبة على أثمانها بعد استهلاكها لاحقًا، ويشبه عقد التوريد.
.25بيع الدين بيع الدائن دينه إلى طرف ثالث. ويمكن أن يكون الدين نقودًا أو سلعًا موصوفة في الذمة بالضوابط الشرعية.
.26بيع العينة والعينة العكسيةبيع سلعة بثمن حال ثم شراؤها بثمن مؤجل أكثر منه. والعينة العكسية بيع سلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها نقدًا بثمن أقل من الثمن المؤجل.
ت
.27التعويضما يدفع جبرًا لضرر واقع لمخالفة العقد.
.28التقدير المركزي الحالي الأمثل (التكافل)القيمة الحالية للتدفقات النقدية المرجحة وفق الاحتمالات والمتوقعة من محفظة صندوق مخاطر المشاركين في عقود التكافل مع مراعاة جميع المعلومات الحالية المتوفرة.
.29التقييم الذاتي للمخاطر والملاءة
(التكافل)
تقييم شركة التكافل لمدى كفاية إدارة المخاطر الخاصة بها، والوضع الحالي والمستقبلي للملاءة المالية. وينبغي أن يشمل هذا التقييم كافة المخاطر الجوهرية المتوقعة وذات الصلة بشكل معقول، كما ينبغي أن يحدد العلاقة بين إدارة المخاطر ومستوى وجودة الموارد المالية اللازمة والمتاحة، كما ينبغي أن يحدد الموارد المالية الإجمالية اللازمة والمتاحة، فضلًا عن تحديد الموارد المالية الإجمالية التي تحتاجها شركة التكافل في إدارة أعمالها وفقًا لقدرتها على تحمل المخاطر وخطط الأعمال الخاصة بها والمتطلبات الرقابية.
.30التقييم المتناسق مع السوقتقييم لموجودات ومطلوبات صندوق مخاطر المشاركين يكون متناسقًا إما مع تقييم مخاطرها وقيمتها من قبل المشتركين في السوق (التقييم وفق السوق) أو في غياب التقييم المباشر للسوق، المبادئ والمنهجيات التقييمية ومقاييس المخاطر التي يتوقع المشتركون في السوق استخدامها (التقييم وفق النموذج).
.31التكافلالضمان المتبادل نظير الالتزام بالتبرع بمساهمة محددة لصندوق مخاطر المشاركين بحيث تتفق مجموعة من المشاركين فيما بينهم على مساندة بعضهم بعضًا ضد الخسائر الناشئة عن مخاطر محددة.
.32تكلفة الشراء (التكافل)تكاليف أساسية تتحملها شركة التكافل لدى قيامها بأعمال جديدة مثل العمولات لوكلاء البيع، والاكتتاب وغيرها من نفقات الشراء.
.33التصكيك (إصدار الصكوك)عملية إصدار صكوك أو شهادات استثمارية تمثل حصة شائعة في ملك موجودات معينة، قد تصدرها الجهة المالكة للموجودات، أو جهة أخرى (شركة ذات غرض خاص) بوصفها جهة أمينة.
.34التنازلترك صاحب الحق أو من ينوب عنه حقه المالي المعين الثابت له شرعًا في ذمة شخص أو تمليكه إياه كله أو بعضه بعوض أو بغير عوض.
ح
.35الحد الأدنى لرأس المال المستهدف (التكافل)الحد الأدنى لضبط مستوى الملاءة المالية المحدد لصندوق المساهمين الذي تتخذ عنده السلطات الرقابية إجراءات أكثر صرامة في حال عدم تطبيق إجراءات تصحيحية.
.36الحسابات الاستثمارية المقيدةحسابات يأذن أصحابها باستثمار أموالهم استنادًا إلى عقود المضاربة أو الوكالة مع قيود معينة حول المكان والكيفية والغرض الذي يجب استثمار هذه الأموال فيه.
.37الحسابات الاستثمارية المطلقةحسابات يأذن أصحابها باستثمار أموالهم استنادًا إلى عقود المضاربة دون فرض أية قيود. ويمكن للمؤسسة خلط أموالها بها واستثمارها جميعًا في محفظة مجمعة.
ر
.38أس المال المصرح به المستهدف (التكافل)مستوى الملاءة المالية المحدد لصندوق المساهمين الذي في حال تم الإخلال به، فإنه يتطلب من مشغل التكافل زيادة موارده الرأسمالية كي يفي بالتزاماته المالية.
.39الرهنعقد لحبس عين لصالح الدائن بوصفه ضماناً لدين ما، بحيث يستحق الدائن (المرتهن) أن يحتفظ بالعين حقيقة أو حكماً. وفي حالة تعثر المدين (الراهن)، يحق للدائن بيع العين.
ز
.40الزكاةفريضة مالية تدفع لمصارفها المحددة والمفروضة شرعًا على من لديهم مال بلغ النصاب وحال عليه الحول.
س
.41السلمبيع سلعة موصوفة في الذمة معلومة النوع والمقدار والصفة بثمن معلوم يدفع عند التعاقد وتسلم السلعة في المستقبل دفعة واحدة أو على دفعات.
.42السلم الموازيعقد سلم ثان مع طرف ثالث لحيازة سلعة موصوفة في الذمة معلومة النوع والمقدار والصفة بثمن معلوم، بحيث تماثل مواصفات هذه السلعة مواصفات السلعة الواردة في عقد السلم الأول دون الربط بين العقدين.
ش
.43شركة إعادة التكافل
(التكافل)
هي الشركة التي تعمل وفق مبدأ التكافل إلا أن المشاركين فيها أنفسهم عبارة عن شركات تكافل، والمخاطر التي يتم تشاركها هي للمشاركين الأصليين في شركات التكافل.
.44شركة التكافل
(التكافل)
شركة مزاولة لأعمال التكافل يُدار فيها صندوق (صناديق) مخاطر المشاركين وأي صندوق (صناديق) استثمار للمشاركين بشكل منفصل عن صندوق المساهمين (إن وجد) المنسوب لمشغل التكافل الذي يدير الأعمال.
.45الشركة المُسنِدة
(التكافل)
الطرف المشارك في عقد إعادة التكافل أو إعادة التأمين التقليدي لإسناد جزء من المخاطر وفق عقد إعادة التكافل أو إعادة التأمين.
.46الشركة المضيفةشركة للخدمات المالية التقليدية تشغل نافذة للخدمات المالية الإسلامية.
.47الشريعةالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من المصادر الشرعية (القرآن والسنة والإجماع والقياس)، وغيرها من المصادر الشرعية المعتمدة.
ص
.48الصكوكمستندات (شهادات) تُمثل ملكية نسبة شائعة في موجودات عينية، أو مجموعة مختلطة من الموجودات العينية وغيرها، وقد تكون الموجودات في مشروع محدد أو نشاط استثماري معين وفقًا لأحكام الشريعة ومبادئها.
.49صندوق استثمار المشاركين (التكافل)صندوق يخصص به جزء من المساهمات التي يدفعها المشاركون بشركة التكافل لأغراض الاستثمار و/أو الادخار.
.50صندوق المساهمين (التكافل)صندوق يمثل موجودات ومطلوبات مشغل التكافل أو إعادة التكافل ولا ينسب إلى المشاركين.
.51صندوق مخاطر المشاركين (التكافل)صندوق يخصص به جزء من المساهمات التي يدفعها المشاركون بشركة التكافل لأغراض تلبية مطالبات المشاركين على أساس المساعدة المتبادلة أو الحماية.
.52صندوق مخاطر المشاركين لدى شركة إعادة التكافل
(التكافل)
صندوق يشمل جزءًا من المساهمات التي تدفعها الشركات المُسنِدة لمشغلي إعادة التكافل لأغراض تلبية مطالبات الشركات المُسنِدة على أساس المساعدة المتبادلة أو الحماية.
ض
.53الضبط المؤسسيمجموعة محددة من العلاقات بين إدارة المؤسسة، ومجلس إدارتها، ومساهميها، وأصحاب المصلحة الآخرين فيها توفر الهيكلية التي يتم من خلالها تنظيم العلاقات وفقًا للقوانين واللوائح التنظيمية واللوائح الداخلية في المؤسسة ومتطلبات السلطات التنظيمية والرقابية.
ع
.54عامل ألفا
(المصرفية الإسلامية)
مقياس لنسبة الائتمان الفعلية ومخاطر السوق على الأصول الممولة من أموال أصحاب حسابات الاستثمار التي يتم نقلها إلى أصحاب الأسهم – وهي مخاطر تجارية منقولة. ويعتمد مؤشر ألفا على توجيهات السلطة الرقابية في الدولة التي يعمل فيها المصرف الإسلامي. وتتفاوت قيمة "ألفا" من 0 إلى 1 وتوفر المبادئ الإرشادية الرابعة منهجية لتقدير قيمة "ألفا" لاستخدامها عند تطبيق معادلة التقدير الرقابي في حساب كفاية رأس مال المصرف الإسلامي.
.55العجز (التكافل)الحالة التي تكون فيها المطالبات والنفقات الأخرى تفوق المساهمات المحصلة لنفس الفترة المالية.
.56العربونمبلغ يؤخذ عند إبرام العقد، ويعد جزءًا من الثمن عند تنفيذ العقد، وتعويضًا إذا فسخ العقد.
.57العقداتفاق إرادتين على إنشاء أو تعديل أو فسخ تعامل ما بشكل ملزم على الطرفين.
.58عمولة الربح
(نسبة من الفائض)
(التكافل)
تعد عمولة الربح سمة في بعض من عقود إعادة التكافل النسبي، وتمثل المبلغ الممنوح إلى شركة التكافل على أساس نتيجة أعمال شركة إعادة التكافل بموجب عقد إعادة التكافل، وتحسب وفقًا لأحكام وشروط العقد.
.59عمولة الإسناد
(حسم)
(التكافل)
حسمٌ يتم حسب نسبة مئوية معينة منصوص عليها في العقد على المساهمة أو القسط المدفوع من قبل الشركة المُسنِدة وفق بعض أشكال اتفاقيات إعادة التكافل أو إعادة التأمين. وتكون المساهمة أو القسط المدفوع محسومًا منها عمولة الإسناد هي صافي السعر المدفوع للغطاء الذي تم الحصول عليه.
.60عمولة السمسرة
(التكافل)
مكافأة مقابل خدمة يقدمها طرف ثالث للتوفيق بين طرفين، ومن أمثلة ذلك ما يُدفع للسمسار الذي يوفق بين شركة مُسنِدة وشركة إعادة تكافل.
ف
.61الفائض أو العجز التكافلي للاكتتابالحصيلة المالية لصندوق مخاطر المشاركين لدى شركة التكافل أو شركة إعادة التكافل من عناصر المخاطرة الخاصة بأعمالها، وهي تمثل الرصيد بعد استقطاع المصروفات والمطالبات (بما في ذلك أي تحرك في المخصصات الفنية) من دخل المساهمات.
.62الفتاوىآراء فقهية صادرة من قبل الهيئة الشرعية تتعلق بالقضايا الشرعية وفق منهجية مناسبة.
.63الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية.
ق
.64قابلية الإقدام على المخاطر (التكافل)مقدار المخاطر التي تستطيع شركة التكافل الإقدام عليها لتحقيق أهداف أصحاب المصلحة في صندوق معين.
.65القرضدفع مال لمن ينتفع به على أن يرد بديل مساو له وهو حالٌ وإن أُجل.
.66قيمة الخروجصافي القيمة المحققة من موجود بعينه، أي سعره في السوق بتاريخ المركز المالي ناقصاً نفقات البيع، أو في حالة المطلوبات، المبلغ الذي يمكن استخدامه لتسويتها أو تحويلها في ذلك التاريخ بعد إضافة تكلفة القيام بذلك.
.67القيود الكميةقيود محددة تفرضها السلطات الرقابية على الاستثمارات في فئات الموجودات ذات المخاطر العالية.
ك
.68الكفالةضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في الالتزام بالدين فيثبت في ذمتهما جميعًا.
.69الكيان الحصري
(التكافل)
شركة تكافل أو شركة إعادة تكافل مُنشَأة ومملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل كيان صناعي أو تجاري أو مالي واحد أو أكثر. الغرض منها توفير غطاء تكافل أو إعادة تكافل لمخاطر الكيان أو الكيانات التي تنتمي إليها، أو لكيانات مرتبطة بتلك الكيانات، ولا يكون سوى جزء صغير من تعرضاتها للمخاطر، إن وجد، مرتبطاً بتوفيرها غطاء تكافل أو إعادة تكافل لأطراف أخرى.
ل
.70لجنة الضبط المؤسسيهي لجنة تنشأ من قبل مجلس الإدارة، وتتكفل بحماية مصالح أصحاب حسابات الاستثمار في المصارف الإسلامية ومصالح المشاركين في شركات التكافل.
م
.71المبارأةاتفاقية يبرئ فيها المتخارج المستثمرين معه من أي أرباح لم تسجل ويبرؤه المستثمرون من أي خسائر لم تسجل في فترة الاستثمار.
.72متطلب الحد الأدنى لرأس المال (التكافل)الحد الأدنى لضبط مستوى الملاءة المالية لصندوق مخاطر المشاركين الذي تتخذ عنده السلطات الرقابية إجراءات أكثر صرامة في حال عدم تطبيق إجراءات تصحيحية.
.73متطلبات الملاءة
(التكافل)
المتطلبات المالية التي يتم تحديدها بوصفها جزءًا من نظام الملاءة الذي يحدد مبالغ موارد الملاءة التي يجب على شركة التكافل أو إعادة التكافل أن تتوفر لديها إضافة إلى الموجودات التي تغطي مخصصاتها الفنية ومطلوباتها الأخرى.
.74المخاطر الاستئمانيةالمخاطر الناشئة من إخفاق المؤسسة في تأدية مهامها وفق معايير صريحة وضمنية واجبة التطبيق على مسؤولياتها الاستئمانية.
.75مخاطر الاكتتاب
(التكافل)
مخاطر الخسارة بسبب أنشطة الاكتتاب المتعلقة بصندوق مخاطر المشاركين لدى شركة التكافل أو شركة إعادة التكافل. وتشمل مصادر هذه المخاطر الافتراضات المستخدمة في التسعير أو القياس والتي يتضح بعد ذلك أنها غير صحيحة عند تجربتها، مثل المطالبات.
.76مخاطر الائتمانالمخاطر الناشئة عن احتمال عدم وفاء أحد الأطراف بالتزاماته وفقاً للشروط المتفق عليها.
.77مخاطر الائتمان
(التكافل)
المخاطر الناشئة عن احتمال عدم وفاء أحد الأطراف بالتزاماته وفقًا للشروط المتفق عليها. وقد تنشأ مخاطر الائتمان في شركة التكافل أو إعادة التكافل من الأنشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية للصناديق. كما قد تنشأ مخاطر مشابهة من أنشطة الصناديق المتعلقة بإعادة التكافل أو إعادة الإسناد على أساس التكافل.
.78المخاطر التجارية المنقولةتبرع المؤسسة التي تعمل بصفتها مضارباً بجزء من حصتها من الأرباح لصالح أصحاب حسابات الاستثمار من أجل دعم دفع الأرباح المستحقة لهم.
.79المخاطر التشغيليةمخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية أو الأشخاص أو النظم أو الخسارة الناتجة عن الأحداث الخارجية.
.80المخاطر التشغيلية
(التكافل)
مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية أو الأشخاص أو النظم أو الخسارة الناتجة عن الأحداث الخارجية. وبالنسبة لشركات التكافل أو إعادة التكافل تشمل المخاطر التشغيلية مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم الالتزام بمبادئ الشريعة والإخفاق في القيام بمسؤوليات مشغل التكافل أو إعادة التكافل بصفته مستئمناً.
.81مخاطر السوقمخاطر الخسائر في المراكز المسجلة داخل وخارج قائمة المركز المالي الناتجة عن تحركات في أسعار السوق، أي التقلبات في قيمة الموجودات القابلة للتداول أو التسويق أو التأجير (بما فيها أنواع معينة من الصكوك، مثل صكوك الإجارة).
.82مخاطر السيولةمخاطر تعرض المؤسسة لخسارة محتملة تنشأ عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أو تمويل الزيادة في الموجودات عند استحقاقها دون أن تتكبد تكاليف أو خسائر غير مقبولة.
.83مخاطر عدم الالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها مخاطر تشغيلية ناتجة عن عدم التزام المؤسسة بأحكام الشريعة ومبادئها في منتجاتها وخدماتها.
.84المخاطر القانونية ومخاطر عدم الالتزامالمخاطر المتعلقة بالتبعات القانونية والتنظيمية الناشئة عن الأنشطة التشغيلية للمؤسسة وتعاملاتها مع أصحاب المصلحة فيها، بما في ذلك احتمالية حدوث نتيجة سلبية للنزاعات القانونية أو صعوبات تعاقدية والتداعيات المترتبة على الإخفاق في الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية الواجبة التطبيق على المؤسسة.
.85المخصصات (التكافل)المبالغ المخصصة من قائمة المركز المالي لتلبية المطلوبات الناشئة عن عقود التكافل أو إعادة التكافل، بما في ذلك مخصص المطالبات (سواء تم الإبلاغ عنها أم لا)، ومخصص المساهمة غير المكتسبة، ومخصص المخاطر السارية، ومخصص التكافل أو إعادة التكافل، وغيرها من المطلوبات المتعلقة بعقود التكافل أو إعادة التكافل (مثل المساهمات والودائع والمدخرات المتراكمة على مدى مدة عقد التكافل أو إعادة التكافل).
.86المخصصات (المصرفية الإسلامية)المخصصات من وجهة النظر المصرفية أموالٌ يتم تخصيصها من قبل المصرف لتغطية الحالات الطارئة مثل تغطية تدني القيمة المتوقع والمعترف به للموجودات في المحافظ التمويلية.
.87المخصصات الفنية
(التكافل)
القيمة المخصصة من قبل مشغل التكافل لتغطية التزاماتها التكافلية وتسوية جميع التزاماتها تجاه مشاركي التكافل والمستفيدين الآخرين الناشئة طوال فترة المحفظة، بما في ذلك مصروفات إدارة الوثائق، وإعادة التكافل/إعادة التأمين، ورأس المال المُطالَب به لتغطية ما بقي من المخاطر.
.88المرابحة/المرابحة للآمر بالشراءعقد بيع تبيع بموجبه المؤسسة إلى العميل موجودًا معينًا بسعر بيع يبلغ مجموعه التكلفة وهامش ربح متفق عليه، وقد يسبق عقد المرابحة وعد من العميل بالشراء.
.89المرابحة في السلعمرابحة قائمة على شراء سلعة من بائع أو سمسار وبيعها للعميل مرابحة بالأجل ثم بيع العميل بنفسه لهذه السلعة بثمن حال لطرف ثالث لتحصيل السيولة دون ارتباط بين العقدين.
.90مستشار شرعي/شركة استشارات شرعية استشارات شرعية فرد أو كيان يقدم اعتمادًا على حجمه وقدرته خدمات استشارية شرعية بما في ذلك المراجعة الشرعية فضلًا عن نصائح بشأن تطوير منتجات متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها بوصف ذلك جزءًا من خدماته المهنية.
.91مستويات مراقبة الملاءة (التكافل)متطلبات تنظيمية لمستويات الملاءة التي إن تم الإخلال بها نَجم عن ذلك قيود على مشغل التكافل أو تدخل من قِبل السلطات الرقابية.
.92المشاركة (شركة العقد)عقد شراكة تتفق فيه الأطراف على المساهمة برأس المال في مؤسسة قائمة أو جديدة. ويتم المشاركة في الأرباح التي تحققها تلك المؤسسة وفق النسبة المئوية المحددة في عقد المشاركة، في حين تتم المشاركة في الخسائر وفقًا لنسبة كل مساهم في رأس المال.
.93المشاركة (شركة الملك)اشتراك اثنين أو أكثر في تملك موجود اختيارًا أو اضطرارًا. ويتم المشاركة في الأرباح والخسائر وفقًا لنسبة الملكية.
.94المشاركة المتناقصةشكل من أشكال الشراكة يقدم فيه أحد الشريكين وعدًا بشراء نصيب الشريك الآخر لمدة من الزمن إلى أن تنتقل الملكية بالكامل للطرف المشتري. وتبدأ المعاملة بتكوين شراكة، وبعدها يحدث بيع وشراء حصة الشريك الآخر بالقيمة السوقية أو بالسعر المتفق عليه في وقت الدخول في عقد الشراء. ويكون "البيع والشراء" مستقلًا عن عقد الشراكة ولا ينبغي أن يُنص عليه في عقد الشراكة، لأن الشريك المشتري مسموح له فقط بالوعد بالشراء. ومن غير المسموح به أيضًا الدخول في عقد كشرط لإتمام عقد آخر.
.95مشاركو إعادة التكافل
(التكافل)
الأطراف التي تشارك في اتفاقية إعادة التكافل مع مشغل إعادة التكافل التي يحق لها الاستفادة منه بموجب عقد إعادة التكافل.
.96مشاركو التكافل
(التكافل)
الأطراف التي تشارك في منتج التكافل مع شركة التكافل التي يحق لها الاستفادة منه بموجب عقد التكافل.
.97مشغل إعادة التكافل
(التكافل)
أي مؤسسة أو كيان يدير عملًا من أعمال إعادة التكافل، وغالبًا ما تكون تلك المؤسسة أو الكيان -دون ضرورة ذلك- جزءًا من الكيان القانوني الذي يتم الاحتفاظ فيه بمصالح المشاركين.
.98مشغل التكافل
(التكافل)
أي مؤسسة أو كيان يدير عملًا من أعمال التكافل، وغالبًا ما تكون تلك المؤسسة أو الكيان -دون ضرورة ذلك- جزءًا من الكيان القانوني الذي يتم الاحتفاظ فيه بمصالح المشاركين.
.99المضاربةعقد مشاركة في الربح بين مقدم رأس المال (رب المال) ومقدم العمل (المضارب) يقوم فيه رب المال بالمساهمة برأس مال في نشاط يديره المضارب (أو مقدم العمل). ويتم توزيع الأرباح التي يحققها النشاط أو تحققها المؤسسة وفق النسبة المئوية المحددة في العقد، ويتحمل رب المال الخسارة وحده ما لم تكن تلك الخسائر بسبب التعدي أو التقصير أو إخلاله بالشروط المتعاقد عليها.
.100المطلوبات (التكافل)الالتزامات المالية لكل من صندوق المساهمين وصناديق مخاطر المشاركين وصناديق استثمارات المشاركين.
.101مقاصد الشريعةالمبادئ الأساسية للشريعة التي تهدف إلى تعزيز وحماية مصالح البشر ودفع المفاسد الغالبة على المصالح.
.102منهج الشخص الاحترازييتطلب منهج "الشخص الاحترازي" من المؤسسة أن تتصرف كما يتصرف الشخص الاحترازي. على سبيل المثال، الأخذ في الاعتبار المخاطر المعنية، والحصول على استشارات مهنية والتصرف والعمل بناء عليها، وتنويع استثماراتها بشكل ملائم.
.103منهج المركز المالي الإجمالي (التكافل)منهج لتقييم الوضع المالي الإجمالي لشركة التكافل، تراعي الارتباط بين المخاطر المتعلقة بالموجودات والمطلوبات ومتطلبات الملاءة التنظيمية وموارد الملاءة لشركة التكافل، والأثر المحتمل لهذه المخاطر على قائمة المركز المالي لشركة التكافل.
.104موارد الملاءةالفائض في الموجودات الزائد عن المطلوبات الذي يعد متاحاً لمتطلبات الملاءة وفق القوانين المحلية أو القوانين الإشرافية.
.105مؤسسات الخدمات المالية الإسلاميةالمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية، وتشمل المصارف الإسلامية، ومؤسسات التأمين الإسلامي/التكافل، والنوافذ الإسلامية، وصناديق الاستثمار الجماعي الإسلامي.
ن
.106النافذة الإسلاميةجزء من مؤسسة مالية تقليدية (قد تكون فرعًا أو وحدة مخصصة لهذه المؤسسة) تقدم كلًا من إدارة المال (الحسابات الاستثمارية) والتمويل والاستثمار المتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها مع الالتزام بفصل الأموال. كما أنها قد تقدم خدمات التكافل أو إعادة التكافل.
.107نافذة التكافل/إعادة التكافلجزء من شركة تأمين/إعادة تأمين تقليدي (قد تكون فرعًا أو وحدة مخصصة لهذه المؤسسة) توفر خدمات التكافل أو إعادة التكافل بما يتماشى مع أحكام الشريعة ومبادئها.
.108النقص (التكافل)الحالة التي تكون فيها مطلوبات الصندوق تفوق موجوداته، وبالتالي يعد الصندوق في وضع مدين.
.109النموذج الداخلي
(التكافل)
نظام قياس المخاطر الذي يطوّره مشغل التكافل لتحليل الوضع العام للمخاطر، وتقدير المخاطر لتحديد رأس المال الاقتصادي المطلوب لمقابلة تلك المخاطر.
ه
.110هامش الجديةمبلغ يقدمه الآمر بالشراء ضماناً للوفاء بوعده بالشراء، ويحق للبائع الرجوع عليه بمقدار الضرر الفعلي المتمثل في نقص قيمة البيع للغير عن التكلفة.
.111هامش المخاطر
(التكافل)
عنصر من المخصصات الفنية لصندوق مخاطر المشاركين يعكس مستوى المخاطر وعدم التيقن لدى تحديد التقديرات الحالية، ويُنتج مخصصات فنية تعكس القيمة التي يتوقع من مشغل تكافل آخر أن يطالب بها بغية الاستيلاء (الفرضي) على محفظة الالتزامات.
.112الهبةدفع مال أو عين لطرف آخر دون مقابل.
.113الهيئة الشرعيةكيان محدد تم إنشاؤه أو التعاقد معه من قبل مؤسسة خدمات مالية إسلامية لإنجاز نظام الحوكمة الشرعية وتطبيقه.
و
.114الوديعةعقد يقتضي حفظ مال على سبيل الأمانة وردها عند الطلب وقد تكون بأجر أو غير أجر، وهي أمانة لدى المودع لديه ولا يضمنها إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط المتعاقد عليها.
.115الوعدالتعهد بفعل المرء أمرًا في المستقبل يتعلق بالغير.
.116الوكالةعقد يعين بموجبه العميل (المُوكِل) المؤسسة بوصفها وكيلًا لتنفيذ الأعمال نيابة عنه، وقد تكون بأجر أو بدون أجر.
.117الوكالة (التكافل)عقد يعين بموجبه مشاركو التكافل أو إعادة التكافل (المُوكِلون) مشغل التكافل أو إعادة التكافل (الوكيل) لتنفيذ أنشطة الاكتتاب و/أو الأنشطة الاستثمارية الخاصة بصناديق التكافل أو إعادة التكافل بالنيابة عنهم مقابل أجر معلوم.

قائمة المصطلحات

قائمة مصطلحات مجلس الخدمات المالية الإسلامية متاحة للتحميل: